الميرزا جواد التبريزي
17
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
العقود المذكورة - من غيره . وأنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة ، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلًا - لا يبعد جوازه ، وهكذا . إذا عرفت هذا ، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول . منها : لفظ « بعت » في الإيجاب ، ولا خلاف فيه فتوىً ونصّاً ، وهو وإن كان من الأضداد بالنّسبة إلى البيع والشّراء ، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعيّنه . ومنها : لفظ « شريت » لوضعه له ، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة ، بل قيل : لم يستعمل في القرآن الكريم إلّافي البيع . وعن القاموس : شراه يشريه ملكه بالبيع [ 1 ] وباعه كاشترى فيهما ضدّ ، وعنه ايضاً كلّ من ترك [ 2 ] شيئاً وتمسّك بغيره فقد اشتراه وربّما يستشكل فيه بقلّة استعماله عرفاً في البيع وكونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء ، ولا يخلو عن وجه .